للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معها الولد أم لا، وهو ظاهر قوله فى الكتاب عند [تمامه] (١) هذا الفصل بقوله: "ويثبت نسب ولدها منه".

والثالث: بالتفصيل بين أن يكون معها الولد، فتصدَّق بلا بيِّنة على الوضع أو لا ولد معها، فلا تُصدَّق إلا ببيِّنة على الوضع، وهو قول سحنون وربيعة فى "كتاب الشهادات" من "المُدوَّنة".

وعلى القول بأنها لا تُصدَّق إلا ببيِّنة على الوضع:

فإن شهد شاهدان على [إقرار بالوطء وامرأتان على الولادة فإنها تصدق بلا يمين فإن شهد شاهدان على] (٢) الإقرار، وامرأة واحدة على الوضع، فهل يحلف السيِّد أم لا؟ قولان قائمان من "المدونة".

فإن شهد شاهد واحد على الإقرار، وامرأة [واحدة] (٣) على الولادة:

فإن كان معها ولد، حلف السيد.

وإن لم يكن معها ولد، ففى [يمين] (٤) السيِّد قولان:

أحدهما: أنَّهُ يحلف ليدفع شهادة الشاهد عن نفسه.

والثانى: أنَّهُ لا يحلف.

والقولان: قائمان من المُدوَّنة، على اختلاف الروايات فى "كتاب أمهات الأولاد" وفي "كتاب الشهادات".

فإن ادعى على السيد الاستبراء بعد قيام البيِّنة عليه، هل يُقبل قوله أو


(١) فى هـ: تمام.
(٢) سقط من أ.
(٣) زيادة من ب.
(٤) سقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>