للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الخامسة إذا أسلم ثوبين في فرس فاستحق أحدهما]

فقد اختلفت الروايات في الأمهات في صورة المسألة، وتنزيلها [ونصها] (١) في المدونة، قلت: فإن أسلمت ثوبين في فرس [موصوف] (٢) فاستحق أحد الثوبين؟ قال: لا أحفظ عن مالك فيه شيئًا؛ قال: وأرى إن كان الثوبان متكافئين، وهو وجه ما اشترى، وفيه الفضل: انتقض السلم.

وفي بعض النسخ: إن كان الثوب المستحق هو وجه ما اشترى انتقض السلم، وعليه اختصر أبو سعيد وغيره.

وفي بعضها: فإن كان مستحق هو وجه الصفقة: بطل السَّلم.

وإن كان الأدنى: أو كانا متكافئين يرجع السَّلم إليه بقيمة [وما استحق] (٣)، ويثبت السَّلم، فعلى الرواية الأولى: إن كان الثوبان متكافئين، أو هو وجه ما اشترى يكون قوله هناك خلاف لما وقع لابن القاسم، والغير في "كتاب العيوب"؛ لأنه جعل النصف في العروض يسيرًا لا يجب به رد الجميع في العيوب، بخلاف الطعام، وجعله في هذا الكتاب في حيز الكثير يجب به الرد كالطعام، وعلى الجملة: ففي النصف ثلاثة أقوال كلها قائمة من المدونة:

أحدها: أن النصف في حيز الكثير، في الطعام والعروض، وهو قوله في "كتاب الاستحقاق" على إحدى الروايات.


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: المستحق.

<<  <  ج: ص:  >  >>