للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنه في حيز اليسير في الجميع.

والثالث: التفصيل بين الطعام والعروض.

وموقع الأقوال في الكتاب لا يخفى على من طالع كتابنا هذا، ولاسيما وقد أفردنا لهذا المعنى مسألة مفردة في "كتاب العيوب".

وعلى الرواية بأنه إذا استحق الأدنى [وكان الثوبان] (١) متكافئين يكون ما وقع في "كتاب الاستحقاق" موافقًا لما في "كتاب العيوب" إن شاء الله.

وقوله في هذه الرواية: إذا كان المستحق ليس بوجه الصفقة ولا لأجله اشترى: كان عليه [قيمة] (٢) ما استحق وثبت السَّلم، فقد اختلف المختصرون والشارحون في تأويل قوله، وعليه قيمة ما استحق على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه أراد بذلك قيمة المستحق من الثوبين، وأنه ينظر إلى قيمة الباقي، فإن كان ثلثًا أو ربعًا: رجع على رب السَّلم في ماله وذمته، ولا ينظر إلى معرفة ذلك القدر من قيمة الفرس، وهو تأويل أبي الوليد بن رشد في "البيان والتحصيل"، وغيره من المتأخرين، وهذا التأويل أسعد بظاهر الكتاب؛ لقوله: يرجع بقيمة ما استحق ويثبت السلم، وكاد هذا الظاهر أن يكون نصًا لولا قلة وجود النص في المعلومات، ولا جرم، وقد أنكر وجوده بعض الأصوليين.

وقوله: "ويثبت السَّلم": دليل على أنه يرجع في المسلم فيه.

والثاني: أن معنى ذلك يرجع المسلم إليه بقيمة المستحق في قيمة الفرس


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>