للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الخامسة

في الناعس والغافل والمزحوم

وأما الناعس والغافل: فالمذهب على [أن] (١) [أحكامهما] (٢) واحدة؛ فإذا نفس المأموم خلف إمامه حتى فاته ركن من صلاته مثل أن يفوته بركوع أو سجود: فهل يتبعه المأموم بالقضاء أو يلغي، ويدخل مع الإمام في الركن الذي هو فيه؟

فالمذهب على [أربعة] (٣) أقوال كلها قائمة من المدونة:

أحدها: أنه يتبعه سواء نابه ذلك في الركعة الأولى أو في الثانية، وهذا إذا نعس في الركوع أو غفل عنه حتى سبقه به الإمام، وهو ظاهر قوله في كتاب الوضوء من "المدونة" في "باب الرعاف" (٤).

والثاني: أنه لا يتبعه، ويلغى تلك الركعة، ويدخل مع الإمام من حيث انتهى، ويقضي إذا سلم الإمام [وهو ظاهر المدونة في غير ما موضع؛ لأن ذلك من باب القضاء في حكم الإمام] (٥)، ولا فرق بين الركعة الأولى والثانية (٦).

والثالث: التفصيل بين [الركعة] (٧) الأولى والثانية؛ [فإن نابه ذلك


(١) سقط من أ.
(٢) في ب: حكمهما.
(٣) في أ: ثلاثة.
(٤) المدونة (١/ ٣٨).
(٥) سقط من أ.
(٦) المدونة (١/ ٧٢).
(٧) سقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>