للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الركعة الأولى فلا يتبعه] (١)؛ لأنه لم يحصل له [معه] (٢) ركن سوى الإحرام، ويتبعه في الثانية إذا عقد معه الأولى بسجدتيها، وهو قول مالك في كتاب الصلاة [الأول] (٣) من "المدونة" (٤).

[والقول الرابع: التفصيل بين الجمعة وغيرها فلا يتبعه في الجمعة ويتبعه في غيرها، وهو قول محمَّد بن عبد الحكم] (٥).

وسبب الخلاف: بين من منع الاتباع جملة وبين من جوزه جملة [في الأولى وفي الثانية] (٦): اختلافهم في المفهوم من قوله [عليه السلام] (٧): "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه [فإذا ركع فاركعوا] (٨) " (٩): هل من شرط [ق/ ١٨ جـ] فعل [المأموم] (١٠) أن يقارن فعل [الإمام] (١١) في جميع أجزاء الركعة -أعني القيام والانحناء والسجود-[أو] (١٢) إنما هو شرط في بعضها؟

فمن رأى أنه شرط في كل جزء من أجزاء الركعة الواحدة -أعني أن يقارن فعل المأموم فعل إمامه، وإلا كان اختلافًا عليه فمتى لم يدرك معه من


(١) في ب: ففي الركعة الأولى لا يتبع الأمام.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) المدونة (١/ ٧٢).
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من ب.
(٧) في ب: صلى الله عليه وسلم.
(٨) سقط من أ.
(٩) تقدم.
(١٠) في أ: الإمام.
(١١) في أ: المأموم.
(١٢) في أ: و.

<<  <  ج: ص:  >  >>