للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة عشر

في الزكاة إذا ضاعت بعد إخراجها وقبل وصولها إلى مستحقها (١) وقد وقع في هذه المسألة إشكال واضطراب في الكتاب وتباينت أجوبة مالك -رحمه الله- فيها لأنه قال مرة: إذا أدخله منزله ضمن.

ومرة قال: إذا أخرج زكاته قبل أن يأتيه المصدق فضاعت ضمن.

وقال مرة: إذا لم يفرط في الحبوب لم يضمن.

واختلف المتأولون والشارحون في مذهب مالك -رحمه الله- في هذه المسألة، وصحيح قوله فيها، وتأويل ما وقع فيها لابن القاسم والمخزومي، ونحن بحمد الله نحصله أي تحصيل وننزلها على أحسن التأويل، ونفصلها أتم تفصيل.

ونقول من حيث التفصيل: لا يخلو ضياعها من أن يكون قبل إبرازها من المال، أو بعد إبرازها.

فإن ضاع جميع المال قبل إبراز الزكاة منه: فلا ضمان عليه قولًا واحدًا.

وإن ضاعت الزكاة بعد الإبراز: فلا يخلو من أن يكون ضياعها في والإندار، أو في الجرين، أو يكون ضياعها بعد أن أدخلها بيته.

فإن كان ضياعها في الإندار، أو الجرين، مثل أن يجمع الزرع أو الثمر في الإندار أو الجرين فإن أخرج الزكاة منه وعزلها في الجرين، فإن ضاعت بتفريط وتضييع: ضمن قولًا واحدًا.

وإن ضاعت بغير تفريط قبل مجىء الساعي [فلا ضمان عليه] (٢) لأن


(١) "النوادر" (٢/ ١٩١).
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>