للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثامنة إذا صرف منه دينارًا بدراهم، ثم صرف [منه] (١) بالدينار دراهم أخرى

فلا تخلو الدراهم من أن تكون من سكة دراهمه ومن عينها أم لا.

فإن كانت مثله دراهمه عينًا وسكة؛ مثل العدد أو أقل: جاز بالقرب، ولا [يجوز] (٢) بعد الطول وفي الأكثر قولان:

ظاهر المدونة: المنع، ولأشهب: الجواز، وهو قوله في "كتاب محمَّد"، وإنما جوزه بالقرب، وإن كانت [أقل] (٣) إذ لا يتهم أن يدفع كثيرًا ويأخذ قليلًا في زمان واحد من غير منفعة حصلت له بذلك، وإنما هو رجل أخذ بعض حقه وترك بعضًا, ولا ربا هناك، ومنعه بعد الطول جملة؛ لأن ذلك فضة بفضة ليست يدًا بيد، فإن تفاضلت في العدد دخله ربا النساء أيضًا.

فأما إذا أخد دراهم سوى دراهمه، وسوى عيونها: فلا يخلو من أن يتساوى الوزن، أو يختلف.

فإن تساوى وزن ما أخذ وما أعطى: جاز.

وإن اختلفت العيون كالمراطلة.

وإن اختلف [العيون] (٤) بالوزن: فلا يجوز بالقرب. ويجوز بعد


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: يخلو.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>