للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الرابعة في الرجل يوصي عند موته بوصية، فتنفذ وصاياه وقسم ماله، ثم استحق رجل رقبته أو شهد بموته ثم ثبت أنه حيّ بعد أن زوجت زوجته وقسمت تركته

فأحد السؤالين أصل، والآخر فرع، ونص ما في المدونة: قلت: أرأيت لو أن رجلًا أوصى أن يحج عنه، فأنفذ الوصي ذلك، ثم أتى رجل فاستحق رقبة الميت، هل يضمن الوصي أو الحاج عن الميت المال، وكيف [يصنع] (١) فيما قد بيع من مال الميت، فأصابه قائم بعينه؟

قال: أرى إن كان الميت حرًا عند الناس يوم بيع ماله، فلا يضمن له الوصي شيئًا، ولا الذي حج عن الميت، ويأخذ ما أدرك من مال الميت، وما أصاب مما باعوا من مال الميت قائمًا بعينه: فليس له أن يأخذه إلا بالثمن، ويرجع على من باع تلك الأشياء، فيقبض منه ثمن ما باع من مال [عبده] (٢)، قال: لأن مالكًا (٣) [قال] (٤) في رجل شهد عليه أنه مات فباعوا رقيقه، وتزوجت امرأته، ثم أتى الرجل بعد ذلك فقال: إن كانوا شهودًا [بزور] (٥): ردت إليه امرأته، وأخذ رقيقه حيث وجدهم، أو الثمن الذي بيعوا به إن أحب ذلك.


(١) سقط من ب.
(٢) في أ: العبد.
(٣) انظر: المدونة (١/ ٤٨٥).
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: مبرزين، والصواب ما أثبتناه من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>