للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثانية في العاقلة التي عليها حمل الدية]

والكلام في هذه المسألة في ثلاثة فصول:

الفصل الأول: في معرفة العاقلة وحدها.

والثاني: في معرفة من تحمل عنه العاقلة.

والثالث: في القدر الذي تحمله العاقلة من الدية وكيفية توظيفها عليها.

فأما الفصل الأول: في معرفة العاقلة وحدها: والعاقلة: عشيرة الرجل وقومه، وهو قوله في النوادر.

فإذا ثبت ذلك، فلا يخلو الجاني من أن يكون من أهل ديوان أو من أهل القبائل المنقطعين.

فإن كان من أهل ديوان، فإنهم يعقلون عنه؛ لأن أهل ديوان يعقل بعضهم عن بعض، وإن جمعهم الديوان من قبائل متفرقة.

والديوان عبارة عن زمام يجمع أفراد [الأجناد] (١) وآحاد من شعوب وقبائل على عطاء يخرج لهم من بيت المال في أوقات معلومة لما وجب عليهم من سد الثغور، وربما استعدوا له من النكاية والظهور.

فإن ضاق الحل بأهل الديوان حتى لا يقدروا على تحمل الدية إلا زحفًا، هل يستعينوا بمن ليس معهم في الديوان من قومه أم لا؟

فلا يخلو من أن يكون أمر الديوان قائمًا أو [يكون قد] (٢) انقطع.


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>