للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة

في الإحرام في الصلاة والنية فيها

وهذه الترجمة تشتمل على خمسة أسئلة منها:

تكبيرة الإحرام: هل [يتعين] (١) لها لفظ أم لا؟

ومنها: النية، وهل من شرطها أن تكون مقارنة للفظ التكبير أم لا؟

ومنها: تكبيرة الإحرام هل هي فرض أم لا؟

ومنها: رفع اليدين [مع] (٢) الإحرام، هل هو مشروع أم لا؟.

ومنها: الحكم فيمن نسى تكبيرة الإحرام مِنْ فَذّ [أو إمام] (٣) أو مأموم.

فالجواب عن السؤال الأول: [وهي] (٤) تكبيرة الإحرام، هل [يتعين] (٥) لها لفظ [أم] (٦) لا يتعين ولا ينقل عن معناه، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم" (٧).

وهذا الحديث خرّجه أبو عيسى الترمذي واستحسنه.


(١) في أ: يعين.
(٢) في ب: في.
(٣) سقط من أ.
(٤) في ب: وهو.
(٥) في أ: يعين.
(٦) سقط من أ.
(٧) أخرجه أبو داود (٦١)، والترمذي (٣)، وابن ماجة (٢٧٥)، وأحمد (١٠٠٩)، (١٠٧٥)، والدارمي (٦٨٧) من حديث علي. قال الترمذي: هذا أصح حديث في هذا الباب وأحسن. وصححه الألباني رحمه الله في الإرواء (٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>