للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو خرج لمقدار ركعة ناسيًا للظهر مصليًا للعصر: [فالمذهب] (١) على قولين:

أحدهما: أن الوقت للفائتة ويعيد الظهر [ق/ ٢١ أ] دون العصر، وإلى هذا رجح ابن القاسم، وقاله أصبغ وجماعة من أصحاب مالك (٢).

الثاني: أنه يصلي الصلاتين؛ الظهر حضرية، والعصر سفرية، وهو قول ابن عبد الحكم.

وأما إن قدم وقد بقى من النهار قدر ركعة إلى أربع: فإنه يصلي الظهر سفرية، والعصر حضرية.

ولو بقى في النهار قدر خمس ركعات: فإنه يصلي الظهر والعصر حضريتين.

ولو [قدم] (٣) وقد بقى من النهار قدر ركعة ناسيًا للظهر: فهو على الخلاف الذي قدمناه في الخروج.

فهذا بيان أوقات الاضطرار، وتفسير أحوال ذوي الأعذار، وقد طولنا التفسير في هذا الفصل حتى خرجنا فيه عن حد [هذا] (٤) الكتاب؛ لأنه مما يعم البلوى وتمس إليه الحاجة [صباحًا ومساءً] (٥)، واعتمدت فيه على النقل من [كتاب] (٦) "النوادر"، وغيره من الأُمهات الصحاح، و [الحمد لله وحده] (٧).

...


(١) سقط من أ.
(٢) النوادر (١/ ٢٧٢، ٢٧٣).
(٣) في أ: دخل.
(٤) زيادة من ب.
(٥) زيادة من جـ.
(٦) في الأصل: الكتاب.
(٧) زيادة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>