للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثامنة في الزوجة بماذا تستوجب الصداق؟]

ولا خلاف بين الأمة أن المرأة تستوجب جميع الصداق بالدخول والاستمتاع أو بالموت:

فأما وجوبه بالدخول فقوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتم بِهِ مِنْهُن فآتوهنَّ أُجُورَهُنَّ} (١)، وقال تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلا تَأْخذُوا مِنْهُ شَيْئًا} (٢)، إلى قوله سبحانه: {وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكمْ إِلَى بَعْضٍ} (٣).

وأما وجوبه بالموت: فليس فيه دليل مسموع من كتاب ولا سنة إلا انعقاد الإجماع.

واختلف المذهب عندنا في طول المكث، هل يقوم مقام الدخول؟ على قولين، وقد قدمنا الكلام في الاعتراض عليه فيما سلف من هذا "الكتاب".

واختلف [المذهب] (٤) عندنا [أيضًا] (٥) هل تملك بالعقد شيئًا من الصداق أم لا؟، على ثلاثة أقوال كلها قائمة من "المدونة":

أحدها: أنها بالعقد تستوجب جميع الصداق، وهو قول مالك في "كتاب الرهون"، حيث قال فيمن رهن لامرأته رهنا [قبل بنائه بها، فقال


(١) سورة النساء الآية (٢٤).
(٢) سورة النساء الآية (٢٠).
(٣) سورة النساء الآية (٢١).
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>