للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالك: ذلك جائز؛ لأنها تملك بالعقد جميع الصداق، وهو قول [الغير] (١) في "كتاب النكاح الثاني" في باب هبة المرأة] (٢) صداقها لزوجها أو لأجنبي وفي [باب] (٣) غلات [الصداق] (٤).

والثاني: أنها لا تملك بالعقد شيئًا من الصداق، وهو ظاهر قول مالك في "المدونة" فيما يفسخ قبل البناء ويثبت بعده وكان فساده في عقده أو لشروط اقترنت به إذا طلق قبل الفسخ أن الصداق لا يشطر بينهما على مشهور المذهب.

والقول الثالث: أنها تملك بالعقد نصف الصداق، و [يستقر] (٥) لها النصف الآخر بالموت أو الدخول، وهو قول مالك في "كتاب النكاح الثاني" من "المدونة"، وفي "كتاب الزكاة الثاني" من "المدونة" إذا تزوجها على غنم بأعيانها، فحال الحول عليها، وهي في يدها أو في يد الزوج، ثم طلقها فجاء [المصدق] فقال: إن كان في [حظ] (٦) كل واحد منهما ما تجب فيه الزكاة، فإنهما يزكيان زكاة الخليطين؛ لأنه لم يزل في ذلك شريكا في النماء والنقصان.

فإذا وقع الطلاق فإن الصداق يشطر بينهما، لقوله تعالى: {وَإِن طَلَّقْتمُوهنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (٧)، وهو


(١) سقط من هـ.
(٢) في هـ: المغيرة.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من هـ.
(٥) في أ، جـ: يتقرر.
(٦) سقط من أ.
(٧) سورة البقرة الآية (٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>