[المسألة الثالثة في اعتصار الهبة، ومن يجوز له أن يعتصر]
ومعنى الاعتصار: الرجوع فيما وهب.
وقد اختلفوا في الجد والجدة، هل يعتصران أم لا؟ على قولين:
أحدهما: أن لهما الاعتصار كالأب، وهو قول أشهب، وابن عبد الحكم في "الموازية".
والثاني: عدم الاعتصار لهما، وهو قوله في الكتاب، وهي رواية ابن وهب عن مالك في "الموازية".
ولا خلاف في جوازه للأب على شروط سنذكرها, لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث طاوس: "لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد" (١).
وهل يجوز قياس الأم على الأب أم لا؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أن الأم تقاس على الأب؛ فيجوز له الاعتصار، وهو مشهور المذهب، وهو قوله في "المدونة".
والثانى: أنها لا تقاس على الأب، وأنها لا يجوز لها الاعتصار، وهي رواية عن مالك على ما نقله الحفيد في "كتاب النهاية".
فإذا ثبت ذلك، فلا تخلو الهبة من أن تكون قائمة أو فائتة.
فإن كانت قائمة، فللأب الاعتصار مع سلامة الابن في ذاته وذمته.
(١) أخرجه الشافعي في المسند (٨٤٢)، والبيهقي في الكبرى (١١٧٩٥) مرسلًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute