للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة السابعة [في] (١) إعادة الصلاة [في جماعة] (٢)

[ولا] (٣) يخلو [المصلي] (٤) المأمور بالإعادة من [ثلاثة أوجه] (٥): إما أن يصلي وحده، أو في [ق/ ٢١ جـ] جماعة.

أو [فيما] (٦) هو مختلف فيه، هل يحكم له بحكم الجماعة أو بحكم الفذ؟

فالجواب عن [الوجه] (٧) الأول: إذا صلى وحده فلا يخلو من أحد وجهين:

إما أن تكون صلاته فذًا في أحد المساجد الثلاثة؛ [مكة، والمدينة وإيليا] (٨)، أو [في] (٩) غيرها من المساجد.

فإن كانت صلاته في أحد الثلاثة مساجد [مكة، والمدينة، وإيليا] (١٠)، فلا يعيد في جماعة؛ لأن المقصود بالصلاة في الجماعة حصول


(١) زيادة من ب.
(٢) زيادة من ب.
(٣) في ب: فلا.
(٤) زيادة من ب.
(٥) في أ: أحد وجهين.
(٦) في أ: مما.
(٧) زيادة من ب.
(٨) سقط من ب.
(٩) زيادة من ب.
(١٠) زيادة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>