للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو الذي يعضده النظر والأثر.

فالأثر: ما خرَّجه أبو داود من حديث أم ورقة: أن الرسول عليه السلام كان يزورها في بيتها، فجعل [لها] (١) مؤذنًا يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها (٢).

إلا أن ظاهر هذا الحديث يدل على أن إمامتها للرجال والنساء جائزة، إلا أن هذا الظاهر يخصصه [ما قدمناه] (٣) [وأما النظر فهو عدم العلة التي قدمناها وجعلناها مقتضية للمنع، وهي معدومة في إمامتها للنساء، فلم يبق إلا الجواز] والله أعلم (٤).


(١) في الأصل: لنا.
(٢) أخرجه أبو داود (٥٩١)، وأحمد في المسند (٢٦٧٣٩)، وابن خزيمة (١٦٧٦)، والحاكم (٧٣٠)، والدارقطني (١/ ٤٠٣)، والطبراني في الكبير (٢٥/ ١٣٤) حديث (٣٢٦)، والبيهقي في الكبرى (١٧٦٨)، وأبو نعيم في الحلية (٢/ ٦٣). وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء (٤٩٣).
(٣) في أ: الجواب.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>