للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن طريق المعنى أن المرأة لَمَّا كان صوتها عورة، وتأمل النظر فيها محظور إلا لضرورة: وجب ألا تجوز إمامتها؛ لأن بالمأمومين ضرورة إلى أن تجهر بصوتها ليسمع من خلفها قراءتها -فيما تجهر فيها بالقراءة- وتكبيرها [في الخفض] (١) والرفع.

وليس لمن خلفها مندوحة [عن] (٢) النظر إليها [فهي قبلة لأبصارهم ومعرضًا لخواطرهم ولاسيما على القول بأن الإِمام سترة لمن خلفه، فمنتهى نظر المأموم إلى سترته] (٣)، وذلك غاية الفتنة، واستباحة ما حرم الله تعالى بالكتاب والسنة، فهذا [مما] (٤) لا يحل لمسلم التدين به.

وأما إمامتها للنساء: فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنها لا تجوز، وهو مشهور المذهب (٥).

والثاني: جوازها، وهي رواية ابن أيمن عن مالك، وهي من شذوذ المذهب، وهو قول الشافعي.

فمن منع إمامتها نظر إلى أن هذا من تفاصيل القواعد أن الذريعة إذا [حميت] (٦) حمل الباب فيها [حملًا] (٧) واحدًا.

وهذا هو المشهور في المذهب، إلا أنه ضعيف في النظر.

والأصح: جواز إمامتها للنساء، مع عدم من يؤمهن من الرجال.


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: إلى.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) المدونة (١/ ٨٤).
(٦) في ب: حمت.
(٧) في ب: محملًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>