للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الأَيمانِ بالطلاقِ

بسم الله الرحمن الرحيم.

تحصيل مُشكلات هذا الكتاب وجملتُها ثلاث عشرة مسألة.

المسألة الأولى

في الذي طَلَّق امْرأتهُ وقال لهُ رجلٌ: ما فعلت؟ فقال: هى طالق.

فإن نوى إخبارُه بِنيَّتهِ فلا تخلو هذه المرأة مِن أن يدخُل بها زوجها أو لم يدخُل بها.

فإن لم يدخُلُ بها فلا شىء عليهِ ولا يلزمهُ إلا طلقة.

فإن دخل بها فلا يخلو جوابَهُ مِن أن يقولَ فيه: "هى مُطلَّقة" أو قال: "هى طالق".

فإن قال: "هى مُطلَّقة" فلا يلزمُهُ غير الطَّلقة الأُولى بالإتفاق لأنَّ قولَهُ: "هى مُطلَّقة" إخبارٌ.

وإن قال: "هى طالق" فلا يخلو مِنْ أنْ يدْعى نيَّة أو لا يدَّعيها.

فإن ادَّعى نية وقال: "أردتُ الإخبار وأنَّها هى ذاتُ الطلاق".

فإنَّهُ يُقبل قولُهُ باتفاق المذهب، وهل يُقبل قولُهُ بيمينٍ أو بغير يمين؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنَّهُ لا يمينَ عليهِ جُملةً.

والثانى: أنَّهُ يحلفُ جُملةً.

والثالث: التفصيل بين أن تتقدَّم لهُ فيها طلقة أم لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>