للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن تقدَّمت لهُ فيها طلقة فإنَّهُ يحلفُ عند إرادة الرجعة.

فإن لم تتقدَّم لهُ طلقة فلا يمين عليه.

والأقوال الثلاثة لأصحابنا المتأخرين تأويلًا.

فإن لم يدَّع النيَّة وعدمها، فهل تلزمُهُ طلقةً أُخرى؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنَّهُ تلزمُهُ تطليقة ثانية، وهو ظاهر "المُدوَّنة" في قوله: "فإنْ نَوَى إخبارهُ فله نيةٌ" ظاهره أنَّهُ: إن لم [تكن له نية] (١) أنه تلزَمُهُ تطليقة أُخرى، وإليه ذهب القاضى أبو الفضل تأويلًا على "المُدوّنة".

والثانى: أنَّهُ لا شىء عليهِ غير التطليقة الأُولى، وهو قولُ الشيخ أبى الحسن اللخمى رضي الله عنه [والحمد لله وحده] (٢).


(١) في أ: ينوه.
(٢) زيادة من جـ، ع، هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>