للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة في قسمة الرِّياع والعقار، وما يجمع منها في القسم وما لا يجمع

واتفق أهل العلم على جواز قسمتها بالتراضي وبالقرعة إذا عدلت بالقيمة، واتفقوا على ذلك اتفاقًا مجملًا.

واتفقوا أيضًا أنه لا يجمع في قسمة القرعة الدور مع الحوائط، ولا الحوائط مع الأرضين، ولا الدور مع [الأرضين. وإنما يقسم كل شيء من ذلك على حدة، ويضم بعضها إلى بعض على شروط نصفها إن شاء الله تعالى بعد] (١) تقسيم وتفصيل في أنواع التركة وأجناسها، فنقول: لا تخلو التركة من ثمانية أوجه:

أحدها: أن تكون دورًا، أو دارًا.

والثاني: أن تكون أرضًا، أو أرضين.

والثالث: أن تكون جنة، أو بساتين.

والرابع: أن تكون حيوانًا.

والخامس: أن تكون عروضًا.

والسادس: أن تكون مكيلًا أو موزونًا.

[والسابع: أن تكون مكيلًا أو موزونًا من النقدين] (٢).

والثامن: أن تكون التركة اشتملت على جميع ذلك.


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>