للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة السابعة في الذي ورث نصف السلعة واشترى الباقي]

فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يبيع له النصف إطلاقًا.

والثاني: أن يقول له أبيعك النصف الذي اشتريت.

فإن قال: أبيع منك نصف هذه السلعة ولم يبين، فإن البيع لا يجوز؛ لأن البيع وقع فيما باع وفيما ورث وربحه على الجميع وذلك كذب في ثمن ربع الميراث.

فإن قال: أبيع منك النصف الذي اشتريت فلا يخلو من أن يتقدم الشراء على الميراث أو يتأخر عنه.

فإن تقدم الشراء على الميراث فلا خلاف أنه يقع مرابحة ولا يتبين.

فإن تقدم الميراث على الشراء فهل يحتاج إلى البيان أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أنه لا يبيع حتى يتبين وهو قول أبي الحسن بن القابسي.

ووجهه أن الميراث إذا تقدم على الشراء فربما أنه لا يتغالى في الثمن في شراء النصف الباقي ليتكامل له الملك.

والثاني: المساواة بين تقدم الميراث على الشراء أو تأخره.

[والحمد لله وحده] (١).


(١) زيادة ليست بالأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>