للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثانية عشرة في الأمة بين الشريكين، يزوجها أحدهما بغير إذن شريكه]

ولا يخلو [ذلك] (١) من وجهين:

أحدهما: أن يعثر على ذلك قبل البناء.

والثاني: أن يعثر على ذلك بعد البناء.

فإن عثر عليه قبل البناء: فإن النكاح يفسخ، والفسخ فيه بغير طلاق ولا صداق فيه، لا نصفه ولا غيره.

فإن عثر عليه بعد البناء: فالنكاح مفسوخ أيضًا.

وأما الصداق: فلا يخلو من أن يجيز الشريك نكاحه أم لا.

فإن أجازه ورضي به: كان [لها] (٢) [نصف] (٣) المسمى.

وإن لم يجزه ولا رضي به، هل يكمل [لها] (٤) صداق المثل أم لا؟

مثل أن يزوجها الشريك الحاضر بعشرين، وصداق [مثلها] (٥) ثلاثون، هل يكمل [لها] (٦) صداق المثل أم لا؟ قولان:


(١) سقط من أ.
(٢) في أ، ب، جـ: له.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ، ب: له.
(٥) في أ، ب: المثل.
(٦) في أ، ب: له.

<<  <  ج: ص:  >  >>