[المسألة الرابعة في السرقة من الدار المشتركة أو المأذون فيها]
وتحصيل القول في ذلك أن الدار تنقسم في السرقة منها على ستة أقسام:
دار حجزها ساكنها، ومالكها عن الناس.
ودار أذن فيها ساكنها، ومالكها لخاصٍ من الناس.
ودار ينفرد الرجل بسكناها مع زوجته عن الناس.
ودار أذن فيها ساكنها ومالكها [إذنًا عامًا](١) لجميع الناس.
ودار مشتركة بين ساكنيها مباحة لجميع الناس.
ودار مشتركة بين ساكنيها محجورة عن سائر الناس.
فأما الدار التي حجزها ساكنها ومالكها عن جميع الناس، فالقطع على من سرق منها ما يجب فيه القطع إذا خرج به من الدار.
وإن سرق من بعض بيوتها، وأخذ ما في الدار قبل أن يخرج منها لم يقطع، ولا خلاف في ذلك.
وأما الدار التي أذن فيها ساكنها، أو مالكها لخاص من الناس كالرجل يُضيف الضَّيْف، فيدخله داره أو يبعث الرجل رجلًا إلى داره ليأتيه من بعض بيوتها بمتاعه، أو ما أشبه ذلك، فيسرق بعض متاعه: فلا يخلو من أن يسرق من البيت الذي أذن له في دخوله أو سرق من بيت مغلق غير مأذون له فيه.