للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة السادسة

فيمن ظاهر مِن جماعة النساء. ولا يخلو ذلك مِن ثلاثة أوجه:

أحدها: أنْ يُعلِّق ذلك بشرط التزويج.

والثانى: أن يُعلِّقهُ بالكلام والدخول.

والثالث: أن يكون الظهار مُطلقًا.

فالجواب عن الوجه الأول: إذا علَّقهُ بشرط التزويج، فلا يخلو ذلك مِن أن يكون في نساء معيَّنات أو في نساء مجهولات [فإن كان في نساء مجهولات] (١): [فله] (٢) ثلاثة ألفاظ "كُل" و"من" و"أي".

فأمَّا "كُلُّ" [فمثل] (٣) قولُهُ: كُلُّ امرأةٍ أتزوّجها فهي علىَّ كظهر أمِّى هل تُكرر عليهِ الكفَّارة أو كفارة واحدة تجزئه؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنَّ كفارة واحدة تجزئُهُ عن كُلِّ مَن تزوّج مِن النساء، وهو قولُ مالك في "المُدوّنة".

فإن تزوّج واحدةً ثُمَّ وطئها فإنَّهُ يجب عليه الكفَّارة ماتت أو طُلِّقت، ثُمَّ إن تزوّج أُخرى فلا يطؤها حتى يُكفِّر.

وكذلك إنْ ماتت الأُولى قبل الوطء ثُمَّ تزوّج غيرها فلا يقربها حتى يُكفِّر.


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: فيه.
(٣) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>