للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة السابعة في الذمي يتزوج مسلمة أو اشتراها فوطئها بملك اليمين]

قال مالك: أرى أن يتقدم في ذلك أشد التقديم، ويعاقبوا على ذلك [بعد التقدم] (١).

قال ابن القاسم: ولا أرى أن يقام في ذلك حد، وإن تعمداه، [وفي بعض الروايات إن تعمده بإسقاط الألف] (٢).

وفي بعض الروايات: إسقاط "تعمداه" جملة وأسقطت لفظة "تعمداه" من "كتاب [ابن المرابط] (٣) ".

واختلف المتأخرون في التأويل، لاختلاف هذه الروايات، وعلى من يعود ضمير التثنية في تعمداه اختلافًا كثيرًا، ونحن نحصله و [نلخصه تلخيصًا] (٤) [ملحظًا] (٥) إن شاء الله تعالى.

فأما على إثبات رواية "تعمداه" [بإثبات] (٦) الألف، [فقد] (٧) اختلف المتأخرون في جواب الكتاب على أربعة أقوال:


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ، جـ: ابن الموَّاز.
(٤) في أ: نخلصه تخليصا.
(٥) سقط من هـ.
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>