للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: أنه أجاب على أن النكاح دون الملك؛ لأن الملك لا حدّ فيه، وإنما الحد في النكاح، إلا أن النكاح نفسه في هذه المسألة شبهة تدرأ بها الحدود، ويحتج قائل هذا القول بقوله: "وإن تعمداه"، وذلك إشارة إلى الزوجين، وإلا فلا وجه للتثنية.

والثاني: أن جوابه على الملك والزوج الذمي، ولم يتعرض للكلام على الحرة المسلمة، ولذلك جمع الجواب وقال: "لكن أرى العقوبة إن لم يجهلوا".

والقول الثالث: أن جوابه على الزوج الذمي والولي المسلم.

والقول الرابع: أن جوابه في نفي الحد عن الزوج خاصة؛ لأنه وقع في بعض روايات "المدونة": "لا أرى عليه في ذلك حدٌ".

وأما على رواية إسقاط الألف "إن تعمداه": فلا إشكال في صحة هذا التأويل.

وكذلك على الرواية بإسقاط لفظة "تعمداه" جملة.

وأما على إثبات الألف، فبعيد إلا على رجف في التأويل مثل أن يقول: أن التثنية في "تعمداه" تعود على الزوج [والولي] (١)، إذ لا يحد الولي في هذه الصورة بوجه ولا سبب.

وأما على الرواية بإسقاط لفظة "تعمداه" جملة، أو إسقاط الألف منها.

ويحتمل قوله الآخر في ذلك على الزوجين أو عليهما وعلى الولي وعلى المشتري أو عليهم، والاحتمال متساو.


(١) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>