للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثالثة عشرة في أحكام العبد في النكاح وغيره، مما يفتقر في ذلك إلى حد وعدد وغاية]

وأمر العبد في أحكام الشريعة على أربعة أقسام:

قسم منها هو فيه على المساواة بينه وبين الحر بلا خلاف.

وقسم منها يكون العبد [فيه] (١) على النصف من الحر، بلا خلاف.

وقسم منها مختلف فيه، هل العبد فيه على النصف أو على المساواة؟

وقسم منها العبد فيه مخالف للحر، يجب على الحر ولا يجب على العبد.

فأما القسم الأول: الذي كان العبد فيه على المساواة مع الحر: [وذلك في] (٢): الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان، ولا خلاف بين المسلمين في ذلك، وجميع ما يجوز للعبد أن يكفر به على ظاهر المذهب.

وأما القسم الثاني: الذي [كان] (٣) فيه العبد على النصف من الحر، مثل: حد الزنا، فلا خلاف [فيه] (٤) بين العلماء أن العبد فيه النصف من الحر، لقوله تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} (٥)، والعبد


(١) في أ: منها.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) سورة النساء الآية (٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>