للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يترك لها ربع دينار لئلا يخلو البضع عن العوض.

والثاني: أنه يترك لها ربع دينار، كما يترك للزوجة، وهذا ضعيف. وربك أعلم. [بمن هو أهدى سبيلا والحمد لله وحده] (١).


(١) زيادة من جـ، هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>