للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون [حقًا] (١) للسيد.

ومن دعا منهما إلى القسم كان ذلك له، وهو ظاهر قول ابن القاسم على القول بأن الزوج يخرج جميع العشرة، ويدفعها للأمة مع العشرين دينارًا، فلا يخلو ساعتئذ من ثلاثة أوجه:

إما أن تعتق، أو تباع، أو تموت.

فإن عتقت تبعها مالها ولا يرجع الزوج عليها، و [لا] (٢) على الشريك بشيء.

وإن بيعت فلا يخلو من أن تباع بمالها أو [أن تباع] (٣) بغير مالها.

فإن بيعت بمالها، كان للزوج الأقل من الخمسة، وما زاد المال في ثمنها.

وإن بيعت بغير مالها: أخذ الزوج خمسة، وهي التي تنوب الحاضر.

وإن ماتت أخذ خمسة من نصيب الحاضر.

وإن كان الزوج غير عالم أن فيها شركًا لأحد كان له الرجوع على من زوّجه بجميع [المسمى] (٤)، إن أجاز الغائب أو بجميع صداق المثل إن لم يجز، وهل يترك لها ربع دينار أو لا يترك شيئًا؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه لا يترك لها شيئًا، وهو ظاهر المدونة، بخلاف الغارة التي


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: بيعت.
(٤) في أ: المسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>