للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة السادسة في وضع الأب من صداق ابنته البكر قبل البناء]

ولا يخلو ذلك الوضع من وجهين:

إما أن يكون بطلاق أو بغير طلاق:

فإن كان بطلاق، مثل أن [يطلق] (١) الزوج قبل البناء، فعفى الأب عن النصف الذي وجب لابنته بالطلاق، وذلك جائز باتفاق المذهب عندنا، لقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} (٢) يريد: الثيب، {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}، وهو الأب في ابنته البكر والسيد في أمته، على تأويل مالك الآية، إذ له الجبر.

وعلى مذهب المخالف أن الذي بيده عقدة النكاح: هو الزوج؛ لأنه [هو] (٣) الذي [يملك] (٤) حلها، والحكمة في ذلك الحث [على] (٥) الإحسان ومكارم الأخلاق؛ لأن الزوج حين طلقها، [قبل أن] (٦) يصل منها إلى مرغوبه، فمكارم الأخلاق تقتضي ألا تأخذ منه شيئًا مما كان بدل لها مما فاته منها، بل تتركه كما تركها؛ لأنه إنما عوض ليستمتع، لقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} (٧)، وهن: الزوجات، إذ ذلك صيغة العموم


(١) في ب: يطلقها.
(٢) سورة البقرة الآية (٢٣٧).
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) في أ: ولم.
(٧) سورة البقرة الآية (٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>