للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طلاق؟ قولان قائمان من "المدونة"، وقد قدمنا [بيان] (١) موضعهما.

وعلى القول بأن النكاح لا يجوز ويفسخ، هل يقع [فيه] (٢) التحريم أم لا؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يقع [فيه] (٣) التحريم بين الآباء والأبناء، وهو نص قول ابن القاسم لقوله: كل نكاح اختلف الناس فيه فالحرمة تقع فيه كحرمة النكاح الصحيح الحلال.

والثاني: أنه لا تقع به الحرمة جملة.

والثالث: التفصيل بين أن يفسخ قبل الإجازة أو بعدها:

فإن فسخ قبل الإجازة فلا يقع به التحريم بين الآباء والأبناء.

وإن فسخ بعد الإجازة، فيقع به التحريم، وهكذا نقله اللخمي.

والأقوال كلها متأولة على "المدونة".

وسبب الخلاف: اختلافهم في العقد الفاسد، هل يفيد شبهة العقد الصحيح أم لا؟

فمن رأى أنه يفيد شبهة العقد الصحيح، قال: يقع به التحريم.

ومن رأى أنه لا يفيدها، قال: لا يقع به التحريم، وسنزيد لهذا الفصل بيانا في "كتاب النكاح الثالث" إن شاء الله [والحمد لله وحده] (٤).


(١) سقط من أ، جـ.
(٢) في أ، ع: به.
(٣) في أ، ع: به.
(٤) زيادة من ب، جـ، ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>