للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثامنة عشر كفارة الفطر في رمضان]

في هذه المسألة ثلاثة أسئلة:

منها: معرفة الفطر الموجب للكفارة.

ومنها: الكفارة هل هي على الترتيب أو على التخيير؟

ومنها: الصنف الذي يبدا [على الأصناف] (١) [على] (٢) السؤالين [جميعًا] (٣).

فالجواب عن السؤال الأول:

في معرفة الفطر الموجب للكفارة: فالإجماع على وجوب الكفارة بالوطء عامدًا.

وفي النسيان -عندنا- قولان:

أحدهما: سقوط الكفارة، وهو المشهور الذي عليه الجمهور.

والثاني: وجوب الكفارة، وهو قول ابن حبيب (٤)، وهو مذهب أحمد بن حنبل (٥).

ولا خلاف عندنا في وجوب القضاء عليه.


(١) سقط من أ.
(٢) في ب: به في.
(٣) سقط من أ.
(٤) انظر: النوادر (٢/ ٤٩، ٥٠).
(٥) انظر: المغني (٣/ ٥١: ٥٦) والإنصاف (٣/ ٣٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>