للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة العاشرة في حكم ما يقتضي من الديون، وكيف إن خالط ذلك الاقتضاء فوائد]

ولا يخلو ما يقتضيه من دينه من أن يكون نصابًا أو دون النصاب.

فإن كان ما اقتضاه نصابًا: فلا يخلو من أن يكون قائمًا بيده حتى زكاه، أو فائتًا.

فإن كان قائمًا بيده حتى زكاه: فلا خلاف في المذهب أنه يزكي ما اقتضاه بعد ذلك من قليل أو كثير.

وإن فات الأول إذا كان فواته بعد أن زكاه، أو بعد أن فرط في إخراج زكاته حتى ضاع [وإن كان فائقًا] (١) قبل أن يخرج زكاته بغير تفريط: فلا يخلو [ضياعه] (٢) من وجهين:

أحدهما: أن يكون بتلف.

والثاني: أن يكون بإتلاف.

فإن كان بتلف؛ مثل أن يأتي [عليه] (٣) أمر الله تعالى، فهلك بغير سببه، فهل يزكي ما اقتضى بعد ذلك من قليل أو كثير [أم لا] (٤)؟

[فاختلف فيه] (٥) على قولين:


(١) سقط من أ.
(٢) في ب: فواته.
(٣) في أ: عليها.
(٤) سقط من أ.
(٥) في ب: فالمذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>