للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الرابعة في السَّلم في الصناعات

ولا يخلو من أربعة أوجه:

أحدها: أن يهمل الصانع والمصنوع منه.

والثاني: أن يتعين الصانع والمصنوع منه.

والثالث: أن يتعين المصنوع منه ويهمل الصانع.

والرابع: أن يتعين الصانع ويهمل المصنوع منه.

والجواب عن الوجه الأول: إذا تعين الصانع والمصنوع منه: فلا يخلو المصنوع منه من أن يكون فيما يمكنه نقضه وإعادته مرة أخرى، أو لا يمكنه إعادته فإن كان مما يمكنه إعادته مرة أخرى إن خرج على خلاف الصفة كالحديد والنحاس إذا اشتراه منه على أن يعمل منه سكة أو طستًا على صفة، ثم يخرج على خلاف ذلك الوصف، هل يجوز ذلك أم لا؟ فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة".

أحدهما: الجواز إذا شرع في العمل، وهو قوله في "المدونة".

والثاني: أنه لا يجوز لما يدخل على المشتري من نقصان ما اشترى عند نقضه وإعادته؛ لأنه إن دخل على أن يعمل له طستًا من رطل نحاس، فإذا خرج العمل على خلاف الصفة، وأراد إعادتها ونقضها مرة أخرى فلابد من أن ينتقص النحاس عند التسييل.

وهو أكل للمال بالباطل، وهذا القول قائم من "المدونة" من غير ما موضع.

<<  <  ج: ص:  >  >>