للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثانية في الرجعة]

والرجعة يملكها الزوج في كل طلاق نقص عدده [عن] (١) الثلاث، ما لم يكن معه فداء.

وقد قال الله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} (٢).

إذا كانت الزوجة مدخولا [بها] ما دامت في عدتها، والأصل في ذلك قوله تعالى: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (٣)، [وقال أهل التأويل] (٤) الرجعة.

وقال: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ}.

وقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبد الله بن عمر: "مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء" (٥).

ولا خلف بين الأمة أن الزوج يملك الرجعة في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة، من غير اعتبار برضاها.

واتفق العلماء على أنها تكون بالنية مع القول.


(١) في أ: نحو.
(٢) سورة البقرة الآية (٢٢٨).
(٣) سورة الطلاق الآية (١).
(٤) في أ: إذ المراد.
(٥) أخرجه مسلم (١٤٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>