للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإلى هذا [التخريج] (١) ذهب بعض [شيوخ] (٢) المتأخرين.

وذهب بعضهم إلى أن بين المسألتين فرقا، وذلك أن الصداق حق مجرد اعترف به لها، وأنه متقرر في ذمته، وإن كانت لا تدعيه.

وهل هنا النفقة والسكنى من توابع العدة؟ فهي لا تطلبها ولا تجب لها ما لم تجب عليها عدة، ولا يلزمها عدة ما لم تصدقه، وكيف تطلبه بها، وهي تكذبه، وتتزوج غيره إن شاءت؟ وهذا لا يجتمع مع أحكام العدة والذي ذكره [هؤلاء المتأخرون] (٣) فرق صحيح. والله أعلم [والحمد لله وحده] (٤).


(١) في أ، جـ: الترجيح.
(٢) في أ، جـ: شيوخنا.
(٣) في ع، هـ: هذا المتأخر.
(٤) زيادة من جـ، ع، هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>