للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة التاسعة عشرة في وجود المقتضي [الزيادة] (١) فيما اقتضى ومعاوضته عنها

ولا يخلو دين المقتضي من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون عينًا.

والثاني: أن يكون طعامًا.

والثالث: أن يكون عرضًا.

فإن كان [عينًا فلا يخلو من أن يكون قرضًا أو ثمنًا لبيع. فإن كان] (٢) [من فرض] (٣)؛ مثل أن يقرضه دينارًا كيلًا فقضاه أرجح في الوزن فلا يخلو الرجحان من أن يكون يسيرًا، أو كثيرًا.

فإن كان يسيرًا: فذلك جائز، ويكون من حسن [الاقتضاء] (٤) ولا يلزم المقتضي المعاوضة [عن] (٥) تلك الزيادة؛ لأن الشرع سامح على الزيادة المتصلة إذا كانت يسيرة.

فإن كانت كثيرة فاشتراها رب الدين بورق أو عرض، فإن كان إلى أجل: فلا يجوز، وإن كان نقدًا: فالمذهب على قولين:

أحدهما: الجواز، وهو نص "المدونة".

والثاني: المنع، وهذا القول قائم من "المدونة" من الفضل الذي بعده؛


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في ع: قرضًا.
(٤) في ع: القضاء.
(٥) في أ: على.

<<  <  ج: ص:  >  >>