للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن ذلك ذهب بذهب مع أحدهما فضة، أو سلعة تأخرت.

فإن اشتراها بذهب: فالمذهب على قولين: الجواز لأشهب، والمنع لابن القاسم.

وسبب الخلاف: اختلافهم فيما يوجبه الحكم هل هو مثل ما يوجبه الشرط أم لا؟ فإن قلنا: إن الحكم أوجب المراطلة في الرجحان الزائد، ولا يتهمان أن يتعاملا على ذلك حين السلف: جاز ذلك من غير إشكال.

وإن قلنا: [إن ما يوجبه الحكم] (١) مثل ما يوجبه الشرط: منع شراء الزيادة بالذهب، ويتهمان على العقد على المراطلة ابتداء، فيمنع ذلك اتفاقًا [لخروج المراطلة] (٢) عن [وجهها وتغيرها عن] (٣) سنتها، ويلزم من انقسم على هذا الترجيح أن يمنع شراء الزيادة بالفضة والعرض؛ لأن ذلك ذهب بذهب وزيادة، ولا محيص له عن هذا الإلزام.

فإن قضاه أنقص من وزن الأول: فإنه يجوز للمستسلف أن يعطيه فيما بقي عرضًا بلا خلاف.

وهل يجوز [له] (٤) أن يعطيه فضة؟

قولان: الجواز إذا لم يتجاوز عنه في عيون الدنانير فيكون مبايعة، فيمنع بالاتفاق.

وتتخرج في المذهب قولة أخرى بالمنع.

وسبب الخلاف: ما أحدثاه بعد العقد هل يتهمان فيه أم لا؟


(١) سقط من ع.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من ع.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>