[المسألة الرابعة في موت بعض من حبس عليهم ثمر الحائط]
ولا تخلو من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يموت قبل إبار الثمرة، وقبل القسمة.
والثاني: أن يموت قبل الإبار وبعد القسمة.
والثالث: أن يموت بعد الإبار، أو بعد الطيب، وقبل القسمة.
فأما الوجه الأول: إذا مات قبل الإبار، وقبل القسمة، فلا حق لورثته في الثمرة اتفاقًا، إلا شيئًا ذكره أبو الحسن اللخمي أنها تكون غلة بالظهور.
وأما الوجه الثاني: إذا مات قبل الإبار، وبعد القسمة فسهمه لورثته، ولا ينزع منهم اتفاقًا, ولا إشكال في هذين الوجهين.
وأما الوجه الثالث: إذا مات بعد الإبار أو بعد الطيب، وقبل القسمة لمن تكون الثمرة؟ فقد اختلف فيه على أربعة أقوال كلها قائمة من المدونة:
أحدها: أن الثمرة لبقية أصحابه كانوا يتولون العمل أم لا.
وهذا [القول الذي رجع إليه مالك في "الكتاب".
والثاني: أن سهم الميت يرجع إلى المحبس عليهم سواء كانوا يتولون العلم أم لا، وهذا] (١) يتخرج من "الكتاب" غير منصوص عليه فيه؛ وذلك أنه لمَّا لم يكن لورثته ميراث؛ لكونه مات قبل أن تكون الثمرة غلة -على قول- لم يصح فيه لورثته ميراث بعد، ولم يتعين لبقية الأصحاب