للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الخامسة

إذا أقر بعض الورثه أن أباه أعتق هذا العبد

فلا يخلو مِن أن يُصدِّقهُ [بقية] (١) الورثة أو يُكذِّبهُ.

فإن صدّقهُ [بقية] (٢) الورثة أو واحدٌ منهم، وكان هو والمُقر عَدلين: فالعبدُ حرٌّ، إن حمله الثلث أو ما [حمل منهُ] (٣) الثلث إن لم يكن في الورثة إناث [أو كان فيهم إناث] (٤) والعبدُ ممن لا يرغب في ولاية.

فإن كذبهُ بقية الورثة، فلا يخلو الميت من أن يترك عبيدًا سواه أم لا.

فإن ترك عبيدًا [سواه] (٥): فإن انقسموا، فإنهم يُقسمون.

فإن [صار] (٦) الذي أقر بعتقه [في سهمه] (٧)، وقد حمله ثلث مال الميت، هل يعتق عليه جميعه أو نصفه؟ فالمذهب على قولين من "المُدوَّنة":

أحدهما: أنه يعتق عليه جميعهُ، وهو قول ابن القاسم في ["المُدوَّنة" "وكتاب ابن المواز"] (٨).


(١) في أ: بعض.
(٢) في أ: بعض.
(٣) في هـ: حمله.
(٤) سقط من هـ.
(٥) سقط من أ.
(٦) في هـ: صار إليه.
(٧) سقط من هـ.
(٨) في هـ: كتاب محمَّد.

<<  <  ج: ص:  >  >>