[المسألة الثالثة] في أخذ الآبق، وحَبسِهِ، والنفقة عليه
أما أخذه: فقد قال مالك في "المدونة": إن تَركَهُ خيرٌ من أخذهِ إلا أن يكون لقريبِهِ أو لجارِهِ أو لِمَن يعرفهُ، قال:"فأحبُّ إليّ أن يأخُذه".
وهو من أخذهِ في سعة.
فإن أخذهُ فلا يخلو السلطان من أن يكون عدلًا أو جائرًا، فإن كان عدلًا فهو مُخيَّر، إن شاء رفعهُ إليه، وإن شاء عرّف به.
فإن رفعهُ إلى السلطان، فإنّ السُلطان يحبسُهُ وينُفق عليه سنة، فإن جاء صاحبهُ أخذهُ، وغرِم النفقة، فإن لم يأت له طالب، باعهُ السلطان، ويأخذ النفقة من ثمنهِ، ويُرجع الباقي في بيت المال حتي يجيء صاحبهُ فيأخُذهُ.
فإن جاء أحدٌ يدعيه فلا يخلو مِن أن يدّعيه ببينة أو بغير بينة.
فإن ادعاهُ ببيّنة أقامها، فإن السلطان يدفعهُ.
فإن أقام شاهدًا واحدًا، فإنّهُ يحلف معهُ.
فإن ادعاهُ بغير بيّنة يُقيمها، فلا يخلو العبد من أن يُقر له بالرق أو لم يُقر.
فإن أقر له بالملك، فإنهُ يأخذهُ بعد الاستيفاء قولًا واحدًا.
وإن لم يُقر له بالملك، فعلى قولين:
أحدهما: أنه يدفع [له](١) بعد الاستيفاء ويضمنهُ كما لو اعترف،