للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية في تأخير بعض [أعواض] (١) الصرف

ولا يخلو عقد المتصارفين من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يعقدا على التأخير ابتداء.

والثاني: أن يعقدا على المناجزة، ثم وقع التأخير منهما اختيارًا.

والثالث: أن يعقدا على المناجزة، ثم وقع التأخير منهما اضطرارًا.

فالجواب عن الوجه الأول: إذا وقع العقد على التأخير ابتداء: فالصرف فاسد اتفاقًا في المستوفى، وفي المستبقي؛ لأن العقد وقع على نعت الفساد، ولا يتلافى بل يتلاشى.

والجواب عن الوجه الثاني: إذا وقع على المناجزة، ثم وقع التأخير منهما [اختيارًا] (٢) فالصرف باطل في المستبقي وفاقًا، وهل ينعقد في المستوفي؟

قولان قائمان من "المدونة":

أحدهما: أن العقد مردود [ولا ينعقد] (٣) وهو نص "المدونة".

والثاني: أن الصرف منعقد في المستوفي، وهو قول ابن القاسم في كتاب ابن الموَّاز و"العتبية" إذا كان ذلك قبل أن يفترقا فشبهها بمبتاع مائة فقير لا يجد إلا خمسين، وعاب ذلك أصبغ، وقال: ليس ما ناظر به بنظير،


(١) في ع: أنواع.
(٢) سقط من ع.
(٣) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>