للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثالثة في التفرقة بين الأم وولدها في البيع]

والأصل في بيع التفرقة قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا توله والدة بولدها" (١)، من الوله وهو الحيرة. وقال - صلى الله عليه وسلم -: "من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" (٢).

واختلف العلماء في مقتضى النهي فمنهم من حمله على ظاهره وأنه يقتضي الفساد كنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر الذي النهي فيه معلل بأكل المال بالباطل للإخلال ببعض أركان العقد، وآخرون لا يرونه مقتضيا للفساد معولون على الفرق بينهما من حيث افتراق متعلق بالنهي ومحله لأن الفساد في بيع التفرقة لم يكن في ثمن ولا مثمون فلا معنى لإلحاقه بالغرر والذي اختلت بعض أركانه ولم تنتظمه حقيقة البيع.

فإذا ميزنا بيع التفرقة وبيع الغرر وفرقنا بينهما على مشهور المذهب فما حكمه؟ فقد اختلف الأصحاب في ذلك، فقال بعضهم أن البيع لا يفسخ بل يلاقى بأن يباع الولد والأم على مالكهما ولا يفسخ كالنصراني اشترى عبدًا مسلمًا محافظة على قاعدة البيع المبنية على الأحكام والانبرام فلا يصادمها إلا ما هو مناقض لأصلها من فساد في أحد أعواضها فأما ابن القاسم فمتون الأجوبة التي أجاب بها في الكتاب مختلفة.

وقال في الهبة والصدقة والجناية والوصية: إذا كان الولد لأحدهما بأحد


(١) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (١٥٥٤٥)، وضعفه الحافظ ابن حجر، والألباني رحمهما الله تعالى.
(٢) أخرجه الترمذي (١٥٦٦)، وأحمد (٢٣٥٤٦)، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>