للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثامنة في خروج النساء [على] (١) الجنازة

وخروجهن لا يخلو من وجهين:

إما أن تكون متجالة، أو شابة.

فإن كانت متجالة: فيجوز لها الخروج على كل [أحد] (٢) قريبًا كان أو أجنبيًا منها.

فإن كانت شابة، فهل تخرج [على] (٣) جنازة كل [أحد] (٤) كالمتجالة أم لا؟

فالمذهب على قولين:

وسبب الخلاف: معارضة حديث عائشة للعمل [والعمل] (٥) أن النساء كنا يخرجن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع الجنائز، وكانت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما زوج الزبير تقود فرس الزبير، وهي حامل حتى [عوتب] (٦) في ذلك.

ويعارضه ما روى عن عائشة رضي الله عنها: لو أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - ما


(١) في ب: إلى.
(٢) في أ: حال.
(٣) في ب: إلى.
(٤) في أ، ب: واحد.
(٥) سقط من أ.
(٦) في ب: عوتبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>