للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تفتقر إلى نية؛ إذ الكافر لا نِيَّةَ له ولا قَصْد.

ومن رأى أنها عبادة تفتقر إلى نية، يقول: لا تجوز نيابة الكافر.

ومن قال: يجمع بين غسله والتيمم: فقد لاحظ الجانبين، إلا أن يقال: إن نية الأمر يجتزأ بها عن نية [المباشرة] (١).

وهذا كله فيه ضعف، وقد وقع لمالك رضي الله عنه مثل هذا أو أشد منه في المدونة: [في المسلم] (٢) إذا كانت زوجته نصرانية، وقد طهرت من [حيضها] (٣) حيث قال: فإن زوجها يجبرها على الغسل من حيضتها، ومعلوم أنها لا نية لها.

فإذا كان يعتبر صورة الغسل، ويجتزئ به في الغسل من الحيض، فمن باب أولى في غسل الميت [والحمد لله وحده] (٤).


(١) في ب: المباشر.
(٢) سقط من أ.
(٣) في ب: حيضتها.
(٤) زيادة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>