للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الخامسة في الصداق بين النصرانيين إذا أسلما]

وإذا تزوجها على خمر أو خنزير أو بغير مهر أو اشترطا ذلك وهم يستحلون ذلك في دينهم، ثم أسلما بعد البناء [ثبت النكاح] (١). . . إلى آخر ما قاله في "الكتاب".

وقوله في السؤال: أو بغير مهر أو اشترطا ذلك، فاعتبر هذين اللفظين وتدبرهما فمعناهما: أن الأول الذي قال فيه: أو بغير مهر، أضمراه.

والثاني: صرحا به.

وحكمهما سواء، لئلا يتوهم متوهم أن ذلك تكرار وحشو، ثم لا يخلو إسلامهما من وجهين:

أحدهما: أن يكون ذلك قبل البناء أو بعد البناء.

فإن كان إسلامهما بعد البناء فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يتزوجها على صداق لا يحل.

والثاني: يتزوجها على ألا صداق لها أصلًا.

فإن تزوجها على صداق لا يحل مثل: الخمر والخنزير، فلا يخلو من أن يقبض ذلك قبل الإِسلام أو يسلما قبل أن تقبض.

فإن قبضت صداقها في حال كفرها، ثم أسلما بعد البناء: ثبت النكاح بينهما, ولا شيء لها على الزوج غير ذلك، ولا خلاف في هذا الوجه.


(١) سقط من هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>