للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أسلما قبل أن تقبض ما أصدقها من الخمر والخنزير، فهل لها على الزوج صداق أم لا؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن لها عليه صداق مثلها، وهو قول ابن القاسم [في المدونة] (١).

والثاني: أنها لا شيء لها عليه، وهو قوله في كتاب ابن الموَّاز.

والثالث: أن لها [عليه] (٢) قيمة ما أصدقها من الخمر، وهو ظاهر قول محمَّد بن عبد الحكم.

فإن تزوجها على أن لا صداق لها عليه، ثم أسلما بعد البناء، هل [يكون] (٣) لها عليه الصداق أم لا؟ فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":

أحدهما: أن لها عليه صداق المثل، وهو تأويل الشيخ أبي محمَّد على "المدونة"، وهو قول مالك في "كتاب ابن حبيب"، وأن جوابه في "الكتاب" على المسألتين جميعًا.

والثاني: أنه لا صداق لها عليه، وهو قوله في "كتاب محمَّد"، وهذا تأويل بعض المتأخرين، وحمل جوابه في "المدونة" بصداق المثل على مسألة الخمر والخنزير.

وسبب الخلاف: اختلافهم في أنكحة الكفار إذا أسلموا، هل يعتبر فيها ما يعتبر في أنكحة أهل الإِسلام أم لا؟

والجواب عن الوجه الثاني: إذا أسلما قبل البناء، فلا يخلو من أن يسمَّى


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>