للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة التاسعة في زكاة المديان (١)

إذا كان عنده نصاب من العين، وعليه من الدين ما يستغرق ما عنده من العين، أو ينقصه عن النصاب، فلا يخلو ذلك الدين من أن يكون متعلقًا بالمال دون الذمة، أو بهما معًا.

فإن كان تعليقه بالمال دون الذمة: فلا يخلو من أن يكون ذلك بعوض كنفقة الزوجة، أو بغير عوض كنفقة الولد والوالدين.

فإن كان ذلك بعوض كنفقة الزوجة: فإنها تسقط الزكاة -كانت بفرض، أو بغير فرض- إلا أن يكون عنده عرض يساوي ذلك القدر.

فإن كان بغير عوض كنفقة الوالدين: فلا يخلو من أن يكون ذلك قبل الابتغاء أو بعده.

فإن كان ذلك قبل الابتغاء: فليس ذلك بدين يسقط الزكاة.

وإن كان ذلك بعد الابتغاء، وفرض لهم القاضي قدرًا معلومًا، وأخذاه [من] (٢) ساعتهما: فذلك يسقط عنه الزكاة.

وإن فرض [لهما] (٣) القاضي قدرًا [وتركاه] (٤) شهرًا فقد قال في الكتاب: إذا حال الحول، وهي عليه، ولم يأخذاها منه لم تسقط عنه الزكاة بذلك.


(١) انظر: المدونة (٢/ ٢٧٢).
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: لهم.
(٤) في أ: وتركوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>