للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف المتأخرون في تأويله؛ فبعضهم يقول: إن ذلك اختلاف من القول؛ فإن نفقتهم تجب بالابتغاء والفرض، فإذا وجدا فهو دين أخذاها أو أخراها، وهو ظاهر قوله في "الكتاب" [فلا تجب حتى يبتغياها] (١)، وهو قول محمَّد في "كتابه" فيتخرج لابن القاسم [في] (٢) "الكتاب" على هذا التأويل في نفقة الأبوين قولان، وبعضهم يقول: معنى ذلك [أنهما] (٣) قد تركاها [وأنفقا] (٤) من عند أنفسهما [بإجارة] (٥) أو أجرًا أنفسهما في العمل واحترفا بسؤال أو بحيلة حتى أنفقا على أنفسهما، فلذلك قال: يزكي.

وأما لو تسلفا أو استدانا دينًا على ذلك القدر الذي فرض لهما القاضي لسقطت به الزكاة إذا لم يكن الوفاء به عنده إلا من النصاب الذي عنده، وهو تأويل الشيخين أبي محمَّد بن أبي زيد، وأبي عمران الفاسي (٦).

فعلى هذا التأويل يرجع ما وقع في "الكتاب" لاختلاف حال ليس باختلاف يرجع إلى فقه.

وأما الولد فهل هو كالزوجة أو كالأبوين؟ قولان (٧):

أحدهما: أن الولد كالزوجة، وهو قول أشهب (٨).


(١) سقط من أ.
(٢) في ب: من.
(٣) في أ: أنهم.
(٤) في أ: وأنفقوا.
(٥) سقط من أ.
(٦) انظر: المدونة (٢/ ٢٧٦)، والنوادر (٢/ ١٥٦).
(٧) انظر: النوادر (٢/ ١٥٦).
(٨) قال أبو محمَّد بن أبي زيد: وبه أقول.

<<  <  ج: ص:  >  >>