للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الخامسة عشر

فيمن حلف ألا يسكن في هذه الدار وهو فيها ساكن أو ينتقل منها.

فإن حلف ألا يسكن في هذه الدار وهو فيها ساكن فإنه يمر بالانتقال. وهل يجوز له التراخي في الانتقال أم لا؟

فالمذهب على قولين قائمين من المدونة:

أحدهما: إنه لا يجوز له التراخي ويخرج من ساعته. وإن كان في جوف الليل لم يمهل حتى يصبح إلا أن ينوي ذلك وإن لم يجبر الكراء إلا بالغلاء [أو ما لا يوافقه] (١) وهو قول [ابن القاسم في المدونة. والثاني: أنه يجوز له التراخي عن الانتقال يومًا وليلة. فإن مكث أكثر من ذلك حنث وهو قول] (٢) أصبغ وأشهب في كتاب "محمد".

وسبب الخلاف:

اعتبار المقاصد والألفاظ. فمن اعتبر الألفاظ قال: يؤمر بالخروج من ساعته.

ومن اعتبر المقاصد قال: يجوز له التراخي [إلا أن] (٣) الاعتبار باليوم والليلة، لأنه أقل ما يقع عليه اسم السكنى [فاعتبر ابن القاسم الألفاظ في هذه المسألة] (٤).

وعلى القول بأنه لا يجوز له التراخي في الانتقال، فهل يكلف الانتقال بنفسه ومتاعه ساعة حلف أو يجوز [له] (٥) تأخير المتاع؟


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في ب: و.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>